الشيخ بشير النجفي

105

مصطفى ، الدين القيم

2 - التمكن من الزاد والراحة وما يحتاج إليه الإنسان حسب شأنه واللائق بوضعه الاجتماعي فضلا عن مؤنته ومؤنة عياله بحيث يؤدي مناسك الحج دون أن يمس ما يحتاجه هو وعائلته من مأكل أو مشرب أو مسكن . 3 - سلامة الطريق وأمنه وارتفاع الحواجز والموانع . من وجب عليه الحج وعجز عنه مطلقا يجب عليه المبادرة إلى الاستنابة كما يجب الإسراع إلى الاستنابة عن الميت وتحقق الاستطاعة بمال الفرد وكذلك بالمال المبذول من قبل الغير إذا كان كافيا لمؤنته ومؤنة عياله ومشروطا بقبول ذلك البذل بحيث لا يكون فيه منقصة أو إهانة في حق المبذول له « 1 » .

--> ( 1 ) هذا مختصر أحكام العمرة والحج وللتفصيل يرجع إلى ( المرشد الشفيق في حج البيت العتيق ) .